الميرزا موسى التبريزي
289
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
سيجيء من المحقّق السبزواري . لكن في كلا الوجهين ( 2313 ) نظر : أمّا الأوّل ، فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره ؛ لأنّ مرجع ما ذكره ( 2314 ) في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العامّ والمخصّص ، فإذا ثبت عموم المقتضي - وهو عقد النكاح - لحلّ